ج: ذهب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين وأئمة الفقه إلى أن ذكاة الجنين – إذا خرج ميتًا – تكون بذكاة أمه؛ لما روي عن عبد الله بن عمر؛ أنه كان يقول: إِذَا نُحِرَتِ النَّاقَةُ فَذَكَاةُ مَا فِى بَطْنِهَا فِى ذَكَاتِهَا إِذَا كَانَ قَدْ تَمَّ خَلْقُهُ وَنَبَتَ شَعَرُهُ فَإِذَا خَرَجَ مِنْ بَطْنِهَا حَيًّا ذُبِحَ حَتَّى يَخْرُجَ الدَّمُ مِنْ جَوْفِهِ. سنده صحيح: أخرجه عبد الرزاق في المصنف (4/5001) ومالك في الموطأ (2/329)
ولأن الذكاة تختلف بالقدرة والعجز، ومن المعلوم أن الجنين لا يقدر على تذكيته إلا بتذكية أمه. وهذا مذهب الشافعي ومالك وأحمد وطائفة من الحنفية وابن القيم وغيرهم.