ج: 1-الافتراش وهو سنة وذلك بأن ينصب رجله اليمنى ويفترش اليسرى:
لما روي عن عبد الله بن عبد الله أنه أخبره: «أنه كان يرى عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- يتربع في الصلاة إذا جلس ففعلته وأنا يومئذ حديث السن، فنهاني عبد الله بن عمر وقال: إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى. فقلت: إنك تفعل ذلك فقال إن رجلي لا تحملني». أخرجه البخاري: (827).
2- الإقعاء على العقبين:
عن أبي الزبير أنه سمع طاوسًا يقول: «قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين. فقال: هي السنة. فقلنا له: إنا لنراه جفاء بالرجل. فقال ابن عباس: بل هي سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم ». أخرجه مسلم: (536) وصحيح الترمذي : (283).
والإقعاء نوعان:
أحدهما: أن يلصق إليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض كإقعاء الكلب، وهذا النوع هو المكروه الذي ورد فيه النهي.
والنوع الثاني: أن يجعل إليتيه على عقبيه بين السجدتين، وهذا هو مراد ابن عباس بقوله سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم .
س: ما هي هيئة الجلوس بين السجدتين؟