ج: المريض أو العاجز عن القيام يصلي جالسًا ويومئ برأسه في حال الركوع والسجود. ولا يلزمه وضع الجبهة على شيء ولا يلزمه بذل غاية الوسع في الانحناء بل يخفض سجوده بمقدار يفترق به السجود عن الركوع.
فقد روي عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: «كانت بي بواسير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال: «صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ، فَعَلَى جَنْبٍ». أخرجه البخاري (1117).