س: هل يجوز صلاة النافلة على الراحلة في الحضر؟

 

ج: ذهب جماهير العلماء- منهم الأئمة الأربعة- إلى عدم جواز صلاة النافلة على الراحلة في الحضر، لأن أدلة جواز التنفل على الراحلة جاءت مطلقة، وحديث ابن عمر «كان عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- يصلي في السفر على راحلته، أينما توجهت يومئ، وذكر عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله». أخرجه البخاري (1096). جاء مقيدًا بالسفر، فيتعين حمل المطلق على المقيد, كما تقرر في الأصول، والله تعالى أعلم.

Pin It on Pinterest

Share This