ج: عن أنس قال: « أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُنَاجِي رَجُلًا فِي جَانِبِ المَسْجِدِ، فَمَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ حَتَّى نَامَ القَوْمُ ». أخرجه البخاري : (642), ومسلم (376).
قال الحافظ في الفتح (2/146):
وفيه جواز الفصل بين الإقامة والإحرام إذا كان لحاجة أما إذا كان لغير حاجة فهو مكروه.
س: أقيمت الصلاة ثم شُغل الإمام وتأخر عن الصلاة فهل من الجائز إطالة الوقت بين الإقامة والصلاة؟