ج: من فاتته فريضة لعذر النوم والنسيان ونحوه وجب عليه قضاؤها إذا ذكرها وهذا إجماع من أهل العلم؛ لما روي عن أنس بن مالك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ ». أخرجه البخاري: ( 597 ),ومسلم: (684).
وفي رواية « مَنْ نَسِيَ صَلاةً، أَوْ نَامَ عَنْهَا , فَكَفَّارَتُهَا أن يصليها إذا ذكرها ». أخرجه مسلم: (315 – 684).