ج: لا يجوز بناء المساجد على القبور؛ لما روي عن عائشة: أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة -فيها تصاوير- لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إِنَّ أُولَئِكَ إِذَا كَانَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَمَاتَ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا، وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّوَرَ. أُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ». أخرجه البخاري: (427)، ومسلم: (528).
عن عائشة ، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه « لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ». أخرجه البخاري: (1390)، ومسلم: (529).