ج: ذهب الشافعي ومالك وأبو حنيفة وغيرهم، إلى صحة صلاة من صلى خلف الصف وحده لما روي عن أبي بكرة « أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ رَاكِعٌ، فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الصَّفِّ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا وَلاَ تَعُدْ». أخرجه البخاري: (783)، وأبو داود: (683) والنسائي:(871). قالوا : إنه أدى بعض الصلاة ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة, فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أجاز له جزء من الصلاة حال الانفراد فباقي أجزاء الصلاة جائزة، ويدل على ذلك أنه صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالإعادة، ولكن لا يتعمد أن يصلي خلف الصف وحده.
س: هل تصح صلاة المنفرد خلف الصف؟