ج: ذهب جمهور العلماء منهم الشافعي وأحمد وأبو حنيفة والظاهر من مذهب مالك إلى أن المسافر إذا صلى خلف مقيم أتم الصلاة؛ لما روي عن ابن عباس أنه قيل له: ما بال المسافر يصلي ركعتين في حال الانفراد وأربعًا إذا ائتم بمقيم ؟ فقال: «تلك السنة». رواه أحمد في المسند،
س: إذا صلى المسافر خلف المقيم هل يتم المسافر أم يقصر؟