ج: ذهب الإمام الشافعي وشيخ الإسلام ابن تيمية، وابن حزم وبعض الحنابلة وغيرهم إلى جواز صلاة المتنفل خلف المفترض؛ لما روي عن جابر بن يزيد بن الأسود العامري وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قضى صلاته إذا هو برجلين في آخر القوم لم يُصليا معه، قال «عَليَّ بهما، فأتي بهما ترعد فراصئهما، فقال: ما منعكما أن تصليا معنا، قالا: يا رسول الله إنا قد صلينا في رحالنا، قال: فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة» صحيح سنن النسائي (858) سنن أبي داود (575) والترمذي (219).
س: هل يجوز أن أصلي نفلًا خلف من يصلي الفريضة؟