ج: ذهب الجمهور ومنهم الأئمة – أحمد والشافعي ومالك – ومن وافقهم إلى أن أقل الضحى ركعتان وأكثرها ثمان ركعات؛ وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على صلاة الضحى ركعتين في أحاديث وأربع في أحاديث أُخر، وهذه هي السنة القولية، وقد كان يصلي أربع ركعات كما جاء في حديث معاذة أنها سألت عائشة رضي الله عنها « كَمْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي صَلَاةَ الضُّحَى؟ قَالَتْ: «أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَيَزِيدُ مَا شَاءَ». أخرجه مسلم: (719)، وابن ماجه (1381).
وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة ثمان ركعات كما في حديث عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: ما أخبرني أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلى الضحى إلا عند أم هانئ. فإنها حدثت، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة. فصلى ثماني ركعات. ما رأيته صلى صلاة قط أخف منها. غير أنه كان يتم الركوع والسجود» أخرجه البخاري: (1176)، ومسلم: (336). وهذه هي السنة الفعلية، ومن المعلوم أن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم إما بالسنة القولية أو الفعلية أو كلاهما، فصلاة ركعتين إلى ثمان ركعات يحقق السنة القولية والفعلية، هذا والله أعلم.