ج: إذا كان التاجر وكيلًا عن الشركة في بيع بضاعتها، فيلزمه أن يبيع بما أُذن له فيه، وليس له أن يبيع بأقل منه، فإن نقص فهو ضامن للنقص.
أما إذا كان التاجر غير وكيل عن الشركة، بل اشترى منهم السلع ليبيعها لنفسه، فهذا الشرط ينافي مقتضى عقد البيع، فهو شرط باطل، والعقد صحيح، وللتاجر بيع السلع التي اشتروها بالأثمان التي يريدها، والله تعالى أعلم.
س: ما الحكم لو اشترطت الشركة على التجار أن يلتزموا بأسعار الكتالوج، ولا يبيعوا بأقل منها؟