ج: إذا التزم له بالآصع المذكورة في ذمته فهذه المسألة تعتبر من مسائل السلم، وهو نوع من البيع، يصح بشروطه؛ بدليل قوله صلى الله عليه وسلم ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ) ( البقرة 282)
قال ابن عباس رضي الله عنه: «أشهد أن السلف المضمون إلى أجل قد أحله الله تعالى في كتابه وأذن فيه، ثم قرأ الآية» تفسير الطبري (6/45) رقم (6321) والإمام الشافعي (3/93-94) وعبد الرزاق (8/5) والبيهقي (6/1918).
ومن السنة ما روى ابن عباس – رضي الله عنهما – أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال : «مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلْيُسْلِف فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ» أخرجه البخاري (2240)، ومسلم (1604).
س: إذا كان الرجل محتاجًا، وأخذ من أحد الناس مبلغًا من النقود، على أن يعطيه به بعد مدة معينة مبلغًا من الآصع من البر أو الذرة من الثمرة وذلك قبل بدو صلاحها؟