ج: أفتت اللجنة الدائمة بأن الأصل في المعاملات الحل إذا كانت عن تراضٍ ولا يمنع من الاتجار في العملة بشرطه مع نهي الحاكم عنها إلا إذا تحقق ضرر عام والله سبحانه وتعالى أعلم.
س: بعض الدول تضع سعرًا خاصًّا لعملتها وتحرم الزيادة عليها لظروف خاصة باقتصادها، ولكن هذه العملة لها سعر آخر يزيد كثيرًا عن السعر الرسمي خاضع للأسواق الحرة، فما حكم الشرع فيمن يشتري أو يبيع العملة المذكورة بسعر السوق؟