ج: إذا كانت نسبة الكحول بالعطور بلغت درجة الإسكار بشرب الكثير من تلك العطور، فالشرب من تلك العطور محرم والاتجار فيها محرم، وكذا سائر أنواع الانتفاع، لأنها خمر، سواء كثر أم قل، وإن لم يبلغ المخلوط من العطور بالكحول درجة الإسكار بشرب الكثير منه جاز استعماله والاتجار فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم «مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ». صحيح سنن الترمذي (1865).
س: ما حكم بيع العطور الكحولية؟