ج: بيع طيور الزينة مثل الببغاوات والطيور الملونة والبلابل لأجل صوتها جائز، لأن النظر إليها وسماع أصواتها غرض مباح، ولم يأت نص من الشارع على تحريم بيعها أو اقتنائها، بل جاء ما يفيد جواز حبسها إذا قام بإطعامها وسقيها وعمل ما يلزم، بدليل ما رواه البخاري من حديث أنس، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقًا، وكان لي أخ يقال له أبو عمير – قال: أحسبه فطيما – وكان إذا جاء قال: «يَا أَبَا عُمَيْرٍ، مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ؟ نغر كان يلعب به» والنغر نوع من الطيور
أما الزواحف كالثعابين فلا يجوز بيعها وشراؤها؛ لأن من شروط صحة البيع كون العين المعقود عليها مباحة النفع من غير حاجة، والثعابين لا نفع فيها بل فيها مضرة، وهكذا السحالي، لا نفع فيها فلا يجوز بيعها وشراؤها.
أما المفترسات كالذئاب والأسود والثعالب وغيرها من كل ذي ناب من السباع فلا يجوز بيعها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك لما في ذلك من إضاعة المال، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعته.
س: ما حكم الشرع في الاتجار أو اقتناء الحيوانات التي تستخدم لإشباع الهواية أو لأغراض الزينة، كطيور الزينة، والزواحف والمفترسات حيث إنها تستخدم إما لأشكالها الجميلة أو لفرائها، مع العلم بأنها غالية الثمن وتحفظ تحت الأسر، والتجارة فيها لها مردود عالٍ جدًّا؟