ج: نعم يجري الربا بنوعيه في الفلوس كما يجري الربا بنوعيه في النقدين الذهب والفضة، ولذلك لا يجوز بيع بعضه ببعض أو بغيره من الأجناس النقدية الأخرى من ذهب أو فضة أو غيرهما نسيئة مطلقًا، فلا يجوز مثلا بيع الدولار الأمريكي بخمسة أريلة سعودية أو أقل، أو أكثر نسيئة، وكذا لا يجوز بيع الجنس الواحد منه بعضه ببعض متفاضلًا، سواء كان ذلك نسيئة أو يدًا بيد فلا يجوز مثلا بيع عشرة أريلة سعودية ورقًا بأحد عشر ريالا سعوديًّا ورقًا، ويجوز بيع بعضه ببعض من غير جنسه مطلقًا، إذا كان يدًا بيد.
النسيئة: التأخير