ج: يجوز شرط الخيار في البيع لمدة معلومة، وللمشتري رد السلعة في هذه المدة بموجب الخيار ويأخذ الثمن الذي دفعه للبائع، لأنه ماله، أما اشتراط عدم رد الثمن وإنما يشتري به سلعة أخرى من البائع فشرط باطل، لا يجوز العمل به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : «كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ» صحيح ابن حبان (4272)، صحيح ابن ماجة (2059).
س: هل يجوز للبائع أن يشترط على المشتري إذا أراد رد السلعة أن يتخير من السلع الموجودة عند البائع ولا يسترد الثمن؟