س: ما الحكم في تاجر يبيع سلعة للناس بأسعار مختلفة، فيبيعها مثلًا لأحدهم بعشرة جنيهات وللآخر بعشرين جنيهاً وهكذا فهل مثل ذلك يجوز أم لا؟

ج: إذا كان هذا الاختلاف بسبب اختلاف السوق، وأن هذه السلعة تزداد يومًا وتنقص يومًا، فلا بأس أن يبيع بسعر السوق وليس في ذلك محذور.

وأما إذا كان هذا الاختلاف فيما يبيع به إنما هو من أجل مهارة المشتري، بمعنى أنه إذا كان المشتري ماهرًا رخص له البائع السعر وإن كان المشتري غير ماهر غلبه البائع في السعر, فإن هذا لا يجوز؛ لأنه من الغش وخلاف النصيحة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث تميم الداري أنه صلى الله عليه وسلم قال : «الدِّينُ النَّصِيحَةُ» قلنا : لمن يا رسول الله ؟ قال: «لِلهِ وَكِتَابِهِ وَرَسُولِهِ وَأَئِمَّةِ الْـمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ». أخرجه مسلم (55) وأبو داود (4944)

فالواجب أن يكون الإنسان بيعه بحسب ما تقتضيه الأسعار في المكان الذي هو فيه، وألا يجعل لهذا سعرا ولهذا سعرًا.

Pin It on Pinterest

Share This