ج: الشفعة تثبت للشريك فيما كان مشاعًا لا يُقسم؛ لأن الشفعة شرعت لدفع ضرر مؤنة القسمة واستحداث المرافق والمقسم ليس فيه ضرر؛ لما روي عن جابر رضي الله عنه «قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يُقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة» أخرجه مسلم (134-1608) وهذا مذهب طائفة من الصحابة منهم عمر وعثمان ومن التابعين عمر بن عبد العزيز وسعيد بن المسيب والزهري ويحيى الأنصاري ومن الفقهاء مالك وأحمد والشافعي والأوزاعي وابن المنذر، هذا والله تعالى أعلم.