س: هل هناك شروط لإثبات الشفعة؟

ج: نعم هناك شروط للشفعة وهي:
أولا: أن يكون المشفوع فيه عقارُا أو أرضًا والبناء والغرس تبعًا للأرض.
ثانيًا: أن يكون الشفيع شريكًا في المشفوع فيه، وأن تكون الشركة متقدمة على البيع، وألا يتميز نصيب كل واحد من الشريكين، بل تكون الشركة على الشيوع؛ لحديث جابر الذي أخرجه البخاري وفيه: «قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يُقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة» أخرجه البخاري (2257)، ومسلم (134-1608) باختلاف.
ثالثا: أن يطلب الشفيع الشفعة متى علم بالبيع.
رابعًا: أن ينتقل المشفوع فيه إلى الشفيع بعوض مالي بأن يكون مبيعًا، فإن انتقل المشفوع فيه من ملك المالك بغير عوض كالهبة والصدقة والوصية والإرث، فلا شفعة فيه.

Pin It on Pinterest

Share This