ج: ذهب جمهور أهل العلم إلى اشتراط الأجل في السَّلم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : «مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَليسلف فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ» أخرجه البخاري (2240)، ومسلم (1604).
ولأن الأجل عرفًا ولغة يدل على التأخير فلا يجوز أن يكون حالًّا، وإلا فما الفرق بينه وبين البيع، وهذا ما ذهب إليه جماهير الفقهاء منهم مالك وأبو حنيفة وأحمد وغيرهم.