ج: هذا هو عقد السلم وهو جائز بشروط:
أولًا: معرفة مقدار المسلم فيه ( الشيء المبيع ) : بالكيل إن كان مكيلًا، وبالوزن إن كان موزونًا، وبالعدد إن كان معدودًا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : «مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَليسلف فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ» أخرجه البخاري (2240)، ومسلم (1604). ولأنه عوض غير مشاهد يثبت في الذمة، فاشترط معرفة قدره كالثمن.
ثانيًا: بيان صفة السَّلم: وهو أن يضبطه بصفاته التي يختلف الثمن بها ظاهرًا، فإن المسلم فيه ( الشيء المبيع ) عوض في الذمة، فلابد من كونه معلومًا بالوصف كالثمن، ولأن العلم شرط في المبيع، وطريقه إما الرؤية وإما الوصف، والرؤية ممتنعة ههنا فيتعين الوصف.
ثالثًا: أن يكون الأجل معلومًا: لقول النبي صلى الله عليه وسلم : «مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَليسلف فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ» أخرجه البخاري (2240)، ومسلم (1604).
رابعًا: قبض ثمن السَّلم في مجلس العقد: فإن لم يقبض البائع الثمن في المجلس فالسَّلم فاسد. وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم منهم أبو حنيفة وأحمد والشافعي والثوري وابن المنذر وابن حزم وابن القيم وغيرهم.