ج: المختلس: هو الذي يأخذ المال جهرة معتمدًا على السرعة في الهرب،
المنتهب هو الذي يغلب على المال قهرًا وجهرًا،
وقد ذهب جماهير أهل العلم إلى أن المنتهب والمختلس والخائن ليس عليه قطع وحجتهم: ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم “لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ قَطْعٌ”. ضعيف : رواه الترمذي (1453)، وأبو داود (4392).
وزاد في الآخرى : «ولا على المُخْتَلِسِ قَطعٌ». رواه أبو داود (4393).
وهذه الأحاديث وإن اختلف في تصحيحها لكنها يقوي بعضها بعضًا، ولأن السارق لا يمكن الاحتراز منه فلو لم يشرع قطع يد السارق لسرق الناس بعضهم بعضًا وعظم الضرر، بخلاف المنتهب والمختلس فإنه يأخذ المال جهرة فيمكن للناس أن يأخذوا على يديه ويأخذوا حق المظلوم أو يشهدوا له عند الحاكم.
وكذلك جاحد العارية ليس بسارق؛ لأنه يشبه حكم من كان عليه دين وأنكره فلا قطع عليه. وهذا ما ذهب إليه الشافعي ومالك وأبو حنيفة ورواية عن أحمد. والله تعالى أعلى وأحكم.