س: ما هو المقدار الذي تقطع فيه يد السارق؟

ج: القدر الذي يجب معه القطع هو ربع دينار ذهبًا، أو ثلاثة دراهم فضة، أو قيمة أحدهما ولا تقطع فيما دون ذلك؛ لما روي عَنْ عَائِشَةَ، قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا. أخرجه البخاري (6789)، ومسلم (1684).

Pin It on Pinterest

Share This