س: أعمل محاسبًا بشركة التأمين الأهلية المصرية ( تأمين على الحياة) وأتقاضى مرتبًا وحوافزًا وأجورًا إضافية ومكافآت أرباح سنوية طيلة هذه المدة فما حكم الدين في العمل أولًا والأجور التي اكتسبتها من العمل في تلك الشركة؟ وإذا كانت ليست بحلال، فما حكم الدين في الأموال التي جمعت منها تلك المدة والتي أريد أن أحج منها؟

أولًا: التأمين على الحياة من التأمين التجاري وهو محرم؛ لما فيه من الجهالة والغرر وأكل أموال الناس بالباطل، والعمل في هذه الشركة لا يجوز؛ لأنه من التعاون على الإثم، وقد نهى الله تعالى عن ذلك بقوله تعالى: ” وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ”. المائدة: 2
ثانيًا: الأجور والأموال التي اكتسبتها من العمل في تلك الشركة قبل علمك بالتحريم لا بأس من الانتفاع بها لقوله تعالى: “فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ” . البقرة 275.

Pin It on Pinterest

Share This