ج: أولًا تعريف التأمين التعاوني: أن يتضامن دافعو الأموال لصندوق معيّن ( لا يمتلكه طرف آخر ) ويدفع كل منهم اشتراكاً معيناً على أنّه إذا حصل لأحدهم مرض أو حادث أنْ يعوّض، وإذا زادت الاشتراكات على ما صرف من تعويض كان للأعضاء حق استردادها.
ثانيًا حكمه: قد أجاز العلماء المعاصرون التأمين التعاوني؛ لأنه عقد خال من ربا الفضل وربا النساء فليست عقود المساهمين ربوية، فهم لا يستغلون ما جُمع من أقساط في معاملات ربوية، وليس فيه مقامرة، ولا غرر، ولا مخاطرة، ولا يضر جهل المساهمين في التأمين التعاوني بتحديد ما يعود عليه النفع لأنهم متبرعون، كما أن هذا التأمين التعاوني من عقود التبرع التي يُقصد بها التعاون على تفتيت الأخطار والاشتراك في تحمل المسؤلية عند نزول الكوارث ولا يقصد فيه تجارة ولا ربحًا من أموال الغير، والله تعالى أعلم.