ج: يجوز شراء الرجل ثمر النخيل لطعام أهله بخرصها تمرًا وهذه الصورة مستثناة من بيع العرايا فقد روي عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها.أخرجه البخاري (2188) ومسلم (1539).
وعن أبي هريرة رضي الله عنه «أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق؟ قال: نعم». أخرجه البخاري (2190) ومسلم (1541).
العرية: هي عطية ثمر النخل دون الرقبة، كان العرب في الجدب يتطوع أهل النخل بذلك على من لا ثمر له، كما يتطوع صاحب الشاة أو الإبل بالمنيحة وهي عطية اللبن دون الرقبة.
الخرص: التخمين.