ج: يحرم بيع الزرع بالطعام كيلاً؛ لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة: أن يبيع تمر حائطه إن كان نخلًا بتمر كيلًا وإن كان كرمًا أن يبيعه بزبيب كيلًا وإن كان زرعًا أن يبيعه بكيل طعام ونهى عن ذلك كله». أخرجه البخاري (2205).