ج: ذهب جمهور العلماء إلى تحريم ثمن الكلب مطلقًا سواء كان معلّما أو غير معلم، وحجتهم في ذلك: ما روي عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن». البخاري (2237) ومسلم (1567).
وهذا مذهب الشافعي وأحمد وربيعة شيخ مالك ورواية عن مالك وطائفة من الحنفية وأهل الظاهر وغيرهم.
الحلوان: مصدر حلوته حلوانًا إذا أعطيته، وأصله من الحلاوة، شبه بالشيء الحلو من حيث أنه يأخذه سهلاً بلا كلفة ولا مشقة.