ج: لا يجوز بيع العصير لمتخذه خمرًا أو لمن ظن أنه يتخذه خمرًا؛ لقول الله تعالى: ( وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ) [المائدة: 2].
فهذه الآية أصل في بيان تحريم التعاون على كل ما أعان على معصية وكل ما قصد به الحرام، وقد لعن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم الخمر وسائر أنواع التصرف فيها، كما في حديث ابن عمر وفيه: «لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه». صحيح سنن أبي داود (3674). وهذا مذهب جماهير العلماء.