ج: البيع والشراء من الكفار – سواء كانوا من أهل الكتاب أو غيرهم – جائز بالإجماع في حال السلم؛ أما في حال الحرب مع المسلمين فلا يجوز.
قال تعالى: ( وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ ) [المائدة: 5].
وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم «اشترى من يهودي طعامًا إلى أجل ورهنه درعه». أخرجه البخاري (2513) ومسلم (1603).
وفي رواية: «توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعًا من شعير». أخرجه البخاري (2916).