ج: هذا ما يُسمى ببيع الفضولي، وهو جائز إذا أجازه مالك السلعة، فإن لم يجزه بطل، وهذا ما ذهب إليه مالك وأبو حنيفة وطائفة من الحنابلة.
ودليل ذلك ما روي عن عروة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارًا يشتري له به شاة، فاشترى له به شاتين، فباع إحداهما بدينار فجاء بدينار وشاة، فدعا له بالبركة في بيعه، وكان لو اشترى التراب لربح فيه.أخرجه البخاري (3642).