ج: التسعير: أن يرخص الأشياء ويغليها, فلا اعتراض لأحد.
ذهب جماهير العلماء إلى تحريم التسعير؛ لما روي عن أنس قال: غلا السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله سعِّر لنا، فقال: «إِنَّ اللهَ هُوَ الْـمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّزَّاقُ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى رَبِّي وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلِمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ». صحيح سنن أبي داود (3451) وأحمد (3/156) والدارمي (2545) والترمذي (1314) وابن ماجة (2200) وابن حبان (7/215).
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً جاء فقال: يا رسول الله سعِّر، فقال: «بَلْ أَدْعُو» ثم جاء رجل، فقال: يا رسول الله سعر، فقال: «بَلْ اللهُ يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ لِأَحَدٍ عِنْدِي مَظْلِمَةٌ». صحيح سنن أبي داود (3450) والبيهقي في السنن الكبرى (11318).
وهذا مذهب الحنابلة والشافعية والحنفية والشوكاني وغيرهم
ويستثنى من المنع من التسعير السلع التي تدعمها الحكومات وتشترط أن تُباع بسعر معين لا يُتجاوز، فإذا قبل البائع الدعم أُلزم بالسعر المحدد له من قِبَلِ الدولة حتى ينتفع عامة المسلمين بهذا الدعم، وكذا الأقوات التي لا غنى للناس عنها إذا رأى الإمام التسعير فيها للصالح العام فله ذلك، وخاصة إذا كانت السلعة لا غنى لعامة الناس عنها واحتكرها أقوام، والله أعلم.