س: هل يجوز أن نُعير الفحل للضراب من غير شرط ولا أجر؟

ج: نعم يجوز؛ لما روي عن أنس بن مالك: «أن رجلًا من كلاب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل فنهاه، فقال: يا رسول الله، إنا نُطرق الفحل فَنُـكرم، فرخص له في الكرامة». صحيح سنن الترمذي (1274).

Pin It on Pinterest

Share This