ج: لا يملك الزوج أن يسقط عن زوجته الحداد عليه إذا توفي، بل يجب عليها أن تحد عليه حتى ولو رضي بعدم إحدادها، لقوله صلى الله عليه وسلم «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّـهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ، فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا». أخرجه البخاري (1280، 5334) ومسلم (1487).