ج: الأصل في النذر الوفاء به؛ لقول الله تعالى: ” يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ ”
وقد ذم الله تعالى من أخلف وعده وخالف قوله فعله في أكثر من موضع في القرآن، قال تعالى: ” يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ ” الصف: 3،2
وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب أن يفي بنذره الذي نذره في الجاهلية فكيف بمن نذر في الإسلام؟
وهذا في حق من له القدرة على الوفاء، أما من عجز، فقد قال جل ذكره: “لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا” وأرى أن عليه الكفارة؛ لأن النذر في حكم اليمين، وقد قال صلى الله عليه وسلم “كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ” أخرجه مسلم (1645)
وكذا أثر ابن عباس “وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا لاَ يُطِيقُهُ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ” أخرجه أبو داود (3322)
وهذا مذهب ابن عباس والحنابلة والشوكاني والله تعالى أعلم.