ج: هذا نذر فيما لا يملك العبد فلا ينعقد ويسقط عنه؛ قال صلى الله عليه وسلم “لَا وَفَاءَ لِنَذْر مَعْصِيَةِ، وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ الْعَبْدُ” أخرجه مسلم (1641)
وهذا مذهب الحنفية وأحمد والشافعي وابن حزم وغيرهم.
ج: هذا نذر فيما لا يملك العبد فلا ينعقد ويسقط عنه؛ قال صلى الله عليه وسلم “لَا وَفَاءَ لِنَذْر مَعْصِيَةِ، وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ الْعَبْدُ” أخرجه مسلم (1641)
وهذا مذهب الحنفية وأحمد والشافعي وابن حزم وغيرهم.