ج: ذهب جماهير العلماء إلى وجوب الكفارة فقط في النذر المبهم، وحجتهم: ما روي عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ “كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ” أخرجه مسلم (1645)
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم “إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ” أخرجه البخاري (1) ومسلم (1907)
فلا تجزئ النية دون العمل ولا العمل دون النية، وهذا مذهب المالكية والحنابلة وابن حزم والشوكاني وغيرهم، والله تعالى أعلم.