ج: لا يجوز الصيام مع القدرة على إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، إنما الصيام لمن عجز عن ذلك.
قال ابن المنذر: وأجمعوا أن الحالف الواجد للإطعام أو الكسوة أو الرقبة لا يجزئه الصوم إذا حنث في يمينه.
ج: لا يجوز الصيام مع القدرة على إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، إنما الصيام لمن عجز عن ذلك.
قال ابن المنذر: وأجمعوا أن الحالف الواجد للإطعام أو الكسوة أو الرقبة لا يجزئه الصوم إذا حنث في يمينه.