ج: نبذ الخليطين حرام إذا اشتد وأسكر، وإذا لم يسكر لم يحرم؛ لأن العلة من النهي هي أن الإسكار يسرع إلى الخليطين بسبب الخلط، فيظن الشارب أنه ليس مسكرًا، أما النهي الذي ورد في هذه الأحاديث: حديث جَابِر رضي الله عنه قال نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ وَالْبُسْرِ وَالرُّطَبِ. أخرجه البخاري (5600) ومسلم (1986)
وحديث أَبِي سَعِيد أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ أَنْ يُخْلَطَ بَيْنَهُمَا وَعَنْ التَّمْرِ وَالْبُسْرِ أَنْ يُخْلَطَ بَيْنَهُمَا. أخرجه مسلم (1987) وأبو عوانة في مسنده (8007)
فهو لكراهة التنزيه – ما لم يسكر – وهذا مذهب جماهير أهل العلم، والله تعالى أعلم.