ج: هذا هو الإيلاء وهو الحلف على زوجته أن لا يطأها مدة يصير بها موليًا.
قال تعالى في الإيلاء: ( لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَآؤُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ * وَإِنْ عَزَمُواْ الطَّلاَقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) [سورة البقرة آية: 226، 227].
فإذا انقضت المدة وهي أربعة أشهر فإن الحالف إما أن يفيء ( وهو الجماع لمن لا عذر له ) وإما يطلق، فإن أبى أجبر على الطلاق؛ وهذا للآية الكريمة.
ولما روي عن نافع: أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول في الإيلاء الذي سمى الله تعالى: لا يحل لأحدٍ بعد الأجل إلا أن يمسك بالمعروف أو يعزم بالطلاق كما أمر الله عز وجل. أخرجه البخاري (5290).
وعن نافع عن ابن عمر: «إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ يُوقَفُ حَتَّى يُطَلِّقَ وَلَا يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ حَتَّى يُطَلِّقَ». أخرجه البخاري (5291). وهذا مذهب جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم