ج: ذهب فريق من أهل العلم إلى أن الخلع فسخ وليس طلاقًا، فلو خلعها مرات ومرات جاز له أن يتزوجها بعقد جديد قبل أن تنكح زوجًا غيره؛ لأن الله تعالى قال ( الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ) [البقرة: 229]، ثم ذكر سبحانه الخلع في قوله: ( فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ) ثم ذكر سبحانه الطلقة الثالثة في قوله: ( فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ) [البقرة: 230]. فذكر سبحانه في الآية ثلاث تطليقات وخلعًا، فلو كان الخلع طلاقًا لكّنَّ أربعًا.
والفسخ فرقة ليس فيها صريح الطلاق ولا نيته فكانت فسخًا، كما أن أحكام الطلاق جاءت في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم خلاف أحكام الخلع ومن ذلك أن المطلقة المدخول بها -غير الحامل- عدتها ثلاثة قروء، والمختلعة عدتها حيضة.
وهذا مذهب ابن عباس رضي الله عنهما، ومن التابعين سعيد بن المسيب وعطاء ومجاهد، ومن الفقهاء إسحاق وأبو ثور وأحمد في أحد قوليه وأحد قولي الشافعي وشيخ الإسلام ابن تيمية.