ج: يستحب للرجل إذ طلق امرأته طلاقًا بدعيًا أن يراجعها ولا يجب عليه ذلك، وهذا ما ذهب إليه الإمام الشافعي وجمهور الحنابلة وطائفة من الحنفية؛ وحجتهم أن الرجعة من طلاق في طهر قد مسها فيه لا تجب بإجماع أهل العلم، فكذلك الرجعة من طلاق الحائض لا تجب أيضًا، وأيضًا فإن مراجعته لا ترتفع بها مفسدة طلاق الحائض؛ لأننا إذا أمضيناه فقد حصل الطلاق في الحيض فلا يرتفع بردها، ذلك لأن المراجعة لو كانت واجبة وأراد الزوج أن يطلق زوجته لكان الضرر أكبر لوقوع تطليقتين بدلًا من واحدة، والله أعلى وأعلم.