س: في بعض القرى ينسب الابن لأمه لا لأبيه فهل هذا جائز؟

ج: الواجب أن ينسب المولود إلى أبيه، ولا تجوز نسبته إلى أمه، لقوله تعالى: { ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ } الأحزاب:5، فإن لم يُعلم أبوه، نُسب إلى اسم مناسب، كعبد الله أو عبد الرحمن أو ما أشبه ذلك، والله تعالى أعلم.

Pin It on Pinterest

الموقع الرسمي للدكتورة عزة محمد رشاد
Share This