ج: جمهور العلماء على أن وقت الكفارة يكون قبل التماس ( الجماع )؛ لقول الله تعالى: ( مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ) [المجادلة: 3-4]. وهذا مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم.
ج: جمهور العلماء على أن وقت الكفارة يكون قبل التماس ( الجماع )؛ لقول الله تعالى: ( مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ) [المجادلة: 3-4]. وهذا مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم.