ج: مذهب جمهور أهل العلم منهم الأئمة الأربعة أن الظهار يقع بهذا اللفظ، وأيضًا بالألفاظ الأخرى كظهر أي امرأة محرمة من النسب أو الرضاع.
ج: مذهب جمهور أهل العلم منهم الأئمة الأربعة أن الظهار يقع بهذا اللفظ، وأيضًا بالألفاظ الأخرى كظهر أي امرأة محرمة من النسب أو الرضاع.