ج: من قال لامرأته أنت عليَّ حرام، لا يكون طلاقًا ولا ظهارًا؛ لأنه لم يتلفظ بلفظ الطلاق ولا الظهار، فإن حلف فقال: والله أنت عليَّ حرام يلزمه كفارة اليمين لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} التحريم :1 إلى قوله تعالى: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} التحريم : 2
وقد روي عن يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير أنه أخبره أنه سمع ابن عباس يقول: «إِذَا حَرَّمَ امْرَأَتَهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ» أخرجه البخاري (5266) وفي رواية عن ابن عباس أنه قال: «إِذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ فَهِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا». أخرجه مسلم (19/1473). فالتحريم يمين يكفر عنه كفارة اليمين، وهذا ما ذهب إليه حبر الأمة ابن عباس وغيره، والله أعلم.