ج: يقع الطلاق بالكتابة مع استحضار نية الطلاق، سواء أرسل المكتوب إلى زوجته أم لم يرسله؛ لأن الطلاق يقع بمجرد فراغه من الكتابة وتنزل كتابته للفظ منزلة مواجهتها به، والله تعالى أعلم.
ج: يقع الطلاق بالكتابة مع استحضار نية الطلاق، سواء أرسل المكتوب إلى زوجته أم لم يرسله؛ لأن الطلاق يقع بمجرد فراغه من الكتابة وتنزل كتابته للفظ منزلة مواجهتها به، والله تعالى أعلم.