ج: الطلاق البدعي: هو ما كان مخالفًا لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهو أن يطلق الرجل زوجته وهي حائض أو يطلقها في طهر قد جامعها فيه. ويسمى بالطلاق البدعي؛ لأن المطلق قد خالف فيه السنة وترك أمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم قال تعالى: ( فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ) الطلاق: 1
وقال صلى الله عليه وسلم « إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ». أخرجه البخاري (5251)، ومسلم (1471)
وأما حكمه: فلا خلاف بين أهل العلم على تحريم طلاق البدعة.